المحقق البحراني

22

الحدائق الناضرة

في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها " . وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . قال : وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا " . وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى " . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . قلت هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت : فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال نعم " . وروى الشيخ في القوي عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 5 ) قال : " قلت له : رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 405 وفي الوسائل الباب 4 و 2 من وجوب الصوم ونيته ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 405 وفي الوسائل الباب 4 و 2 من وجوب الصوم ونيته ( 3 ) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم ونيته ( 4 ) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم ونيته ( 5 ) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم ونيته